responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 455


ويدل على ما قلناه ، ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ( 1 ) . وهذا يدل بالبينة على تحريم الاستعمال مطلقا . وقال عليه السلام " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ( 2 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " نهى عن آنية الذهب والفضة " ( 4 ) . وأما المفضض ففيه قولان : قال في الخلاف :
ما يدل على مساواته لآنية الذهب والفضة . وقال في المبسوط : بالجواز ، وبه قال أبو حنيفة والوجه الكراهية .
لنا أن في استعماله فخرا وبطرا وتعطيلا للمال مع إمكان تحصيل الغرض من دونه ، ولما رواه بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة ( 5 ) . وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط ، كذلك .
ويدل على أن المراد بالكراهية هنا التنزه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة " ( 6 ) . وهل عزل الفم عن موضع الفضة واجب أم مستحب ؟ قال في المبسوط واجب والأشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب .
ويؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن القدح فيه ضبة


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 28 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 27 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 66 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 66 ح 5 .

455

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست