نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 454
لم يجب غسل الثوب منه . واحتج برواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مس عظم الميت قال : " إذا جاز سنة فليس به بأس " ( 1 ) ، وآكد ذلك برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن ثوب الرجل يقع على حمار ميت هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله . قال : " ليس عليه غسله [ غسل ] ويصلي فيه [ عليه ] ولا بأس " ( 2 ) . وليس فيما ذكره الشيخ رحمه الله دلالة ، لأن الخبر الأول يحتمل أن يكون إمساسه بغير رطوبة ، فلا تتعدى نجاسته . لا يقال لو كان كذلك لما كان لاشتراط السنة فائدة ، لأنا نقول قبل السنة لا تنفك من بقايا أجزاء ميتة لا حجة فيه وملاقاة أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة ، ولا كذلك إذا مر عليه سنة ، لأن أجزاء الميتة تكون قد زالت ولم يبق إلا العظم ونجاسته ليست منه إذ العظم ليس ينجس إذا لم يكن الميت نجس العين . فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكون ثوبه وقع على شعر الحمار وشعر الحمار ليس بنجس وإن مات . لا يقال إطلاق اللفظ يقتضي الطهارة وإن لاقى جسده ، لأنا نقول لما احتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولة لموضع النزاع على اليقين فيكون ما دل عليه الأصل من النجاسة باقيا . ويلحق بذلك النظر في أحكام الأواني جمع آنية وواحد الآنية إناء . < فهرس الموضوعات > في أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > مسألة : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يحرم الأكل والشرب والتطيب . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ومراده التحريم
1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 2 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 26 ح 5 .
454
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 454