نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 452
إلي بخطه " أن الماء والنار قد طهراه " ( 1 ) . وفي استدلال الشيخ إشكال . أما الإجماع فهو أعرف به ونحن فلا نعلمه هنا . وأما الرواية فمن المعلوم أن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحيل به ، وذلك لا يطهر إجماعا ، والنار لم تصيره رمادا ، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته . ويمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه . ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف ، قال : إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهر نظرا إلى كونه محترقا فجرى مجرى الرماد عنده . الثاني : إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات ففي طهارتها تردد ، قال الشيخ في باب التيمم : يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش ، وهذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة . وقال في موضع آخر : إذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميت رميما وأخلط بالتراب ، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس ، ويمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت " ( 2 ) وقوله عليه السلام " التراب طهور " ( 3 ) .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 81 ح 1 . 2 ) السنن للنسائي ج 1 ص 210 مع اختلاف في ذيله . 3 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105 ( مع اختلاف يسير ) .
452
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 452