responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


لنا أن المغسول يطهر لأن الماء من شأنه التطهير وهو قابل فيحقق الطهارة .
وما ذكره ابن القاضي ليس بحجة ، لأن الملاقي له أجزاء جافة يؤثر فيها نجاسة المجاور لأنه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لأن بينهم أجزاء أرضية متصلة .
مسألة : روى أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال : " طين المطر لا بأس به أن يصيب الثوب إلى ثلاثة أيام حتى يعلم أن شيئا نجسه بعد المطر وإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله " ( 1 ) ووجه هذا أن الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يغلب على أحد أوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام ، استحب إزالته لما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا وإن لم يمازجه شئ فهو على الإباحة فإن تيقن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعد انقطاع المطر ، وجب إزالته .
مسألة : الأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة . وقال أبو حنيفة : يطهر بالقياس على الخمر وجلود الميتة إذا دبغت وحكي عنه ، أنه لو وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر .
لنا أن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الأجزاء فلا تزول بتغير أوصاف محلها ، وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها .
وهنا بحث في مواطن :
الأول : إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف : يطهر واستدل بإجماع الفرقة ، وبما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ويسجد عليه فكتب


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 75 ح 1 .

451

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست