نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
لنا أن المغسول يطهر لأن الماء من شأنه التطهير وهو قابل فيحقق الطهارة . وما ذكره ابن القاضي ليس بحجة ، لأن الملاقي له أجزاء جافة يؤثر فيها نجاسة المجاور لأنه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لأن بينهم أجزاء أرضية متصلة . مسألة : روى أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال : " طين المطر لا بأس به أن يصيب الثوب إلى ثلاثة أيام حتى يعلم أن شيئا نجسه بعد المطر وإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله " ( 1 ) ووجه هذا أن الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يغلب على أحد أوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام ، استحب إزالته لما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا وإن لم يمازجه شئ فهو على الإباحة فإن تيقن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعد انقطاع المطر ، وجب إزالته . مسألة : الأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة . وقال أبو حنيفة : يطهر بالقياس على الخمر وجلود الميتة إذا دبغت وحكي عنه ، أنه لو وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر . لنا أن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الأجزاء فلا تزول بتغير أوصاف محلها ، وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها . وهنا بحث في مواطن : الأول : إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف : يطهر واستدل بإجماع الفرقة ، وبما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ويسجد عليه فكتب
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 75 ح 1 .
451
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 451