نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 432
بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ قال : " إن رأت فيه دما فلتقرضه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تره ولتصل فيه " ( 1 ) . وقال عليه السلام " تنزهوا من البول " . وقال عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " . ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ذكر المني فشدده " وقال " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " ( 2 ) . وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال : " إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة " ( 3 ) . فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلا أن يكون لو قام أقلها من الأرض ولا عبرة بحركتها لحركته ، وهي على الأرض متصلة بثوبه ، ولا تبطل صلاته باتصال ما هو حامل له بالنجاسة إذا لم يكن حاملا لها ، سواء كانت النجاسة خفيفة أو ثقيلة ، لأنه لا عبرة بما خرج عن جسد المصلي وثوبه الذي عليه . ويدل على اعتبار طهارة الجسد إجماع العلماء أيضا . وقوله عليه السلام للمستحاضة " اغسلي عنك الدم وصلي " ( 4 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يصيب جسد الرجل قال : " يغسل الموضع الذي أصابه " ( 5 ) . وعنه
1 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 85 ( مع اختلاف يسير ) . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 40 ح 7 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب صلاة ص 402 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 12 ح 8 .
432
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 432