نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 372
المذكورة متناولة لموضع النزاع ، لأن طهورا ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق يصدق بالجزء والكل ، ومع الاحتمال لا يتعين لإرادة الكل فلعل المراد به طهور المسلم من الحدث . وكذا قوله مسجدا وطهورا والمطلق لا يدل على موارده ولأن المعول في جواز التيمم على الآية ، وهي دالة على استعماله في رفع الحدث فيقتصر عليه . وأما قياسه على طهارة الحدث فباطل لأن طهارة الحدث متعلقة بالبدن والعينية متعلقة بمحلها فلا يلزم من زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينية به لما بينهما من الفرق . الفصل الثاني : ما يتيمم به . مسألة : لا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن ، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة ، وأبي الصلاح ، وظاهر كلام المفيد ، وهو اختيار الشافعي . وقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك ، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا ، وعلم الهدى في المصباح ، وهو الوجه . وقال أبو حنيفة يجوز بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ، وبه قال ابن أبي عقيل منا ، لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 1 ) وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب ولأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها . وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر وغيره . واحتج علم الهدى بقوله تعالى * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 2 ) . والصعيد هو
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 7 ح 2 . 2 ) سورة المائدة : 6 .
372
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 372