responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


يجب قبوله ، لأنه متمكن منه . وفيه إشكال ، لأن فيه منة بالعادة ولا يجب تحمل المنة .
ومثله خصال الكفارة المرتبة .
الرابع : عادم الآلة الموصلة كعادم الماء ويستوي راكب البر وراكب البحر في جواز التيمم مع عدم الوصلة .
مسألة : ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء . ولا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم ، لأن للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة ، وكذا لو كان عليه غسل وعلى جسده نجاسة والماء يكفي أحدهما ، أزال النجاسة وتيمم للغسل ، وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه وعليه حدث غسل ثوبه بالماء وتيمم .
وحكي عن أحمد بن حنبل بأنه يتطهر بالماء ولا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد في الصلاة من إزالة الخبث عن الثوب ، وهو ضعيف لأن إزالة النجاسة مع القدرة واجب ولا بدل للماء في إزالتها فتعين لها ولو كن متطهرا وعلى جسده نجاسة ولا ماء أو خاف من استعماله صلى على حاله . وعن أحمد هو كالجنب يتيمم .
وما ذهب إليه أحمد خلاف الإجماع لأن التيمم مختص برفع الحدث ، أما رفع الخبث فلا ، لأن المراد من طهارة الخبث إزالة عينه عن محله ، وهو لا يحصل بالتيمم .
واحتج بعض أصحابه بقوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم " ( 1 ) وقوله " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 2 ) ولأنها طهارة في البدن للصلاة فجاز التيمم لها عند عدم الماء ، وخوف الضرر كالحدث ، والجواب لا نسلم أن الظواهر


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 ، ولفظه كذا ( الصعيد الطيب وضوء السلم ) . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 7 ح 2 .

371

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست