نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 335
قال الشيخ في الخلاف : نعم . وقال أبو حنيفة : إن كانت امرأة غطى ولا يغطى قبر الرجل . وكذا قال المفيد في أحكام النساء . وقال بعض المتأخرين : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه على مسطور فأحكيه ، والأصل براءة الذمة من واجب وندب ، وهذا مذهب الشافعي فلا حاجة إلى موافقته ، وهذا القول من هذا المتأخر دال على قلة تأمل ، وإقدام على الشيخ ، ونسبة له إلى متابعة الشافعي من غير دلالة ، وليس الأمر كما ذكره بل هذه منقول عن أهل البيت عليهم السلام ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، والشيخ رحمه الله في تهذيب الأحكام . وقال سعيد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " حد القبر إلى الترقوة . وقال بعضهم : إلى الثدي . وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " ( 1 ) . فهذا اللفظ يدل مطلقا . وفي رواية جعفر بن كلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وقد مد على قبر سعد ابن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك " ( 2 ) . وأما التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه الله فقد ذكره ابن الجنيد . وروى به رواية ذكرها الشيخ رحمه الله في التهذيب عن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد يقول : " يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل " ( 3 ) . وروى علي عليه السلام أنه مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : " إنما يصنع هذا بالنساء " والذي أراه التفصيل كما ذكره ابن الجنيد في المختصر والمفيد في أحكام النساء . مسألة : لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتب عليه أو غيره لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ، حمل حجرا فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون وقال : " أعلم
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 14 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 50 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 50 ح 1 .
335
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 335