نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 334
تتبع بمجمرة " ( 1 ) . مسألة : يكره أن تتبع النساء الجنائز ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس فقال : ما يجلسكن ؟ قلن ننتظر الجنازة ، قال هل تغسلن ؟ قلن لا ، قال هل تحملن ؟ قلن لا ، قال هل تدلين ؟ قلن لا ، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات " ( 2 ) ولأن بروزهن مناف للخفاء المراد في الشرع . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان قبل أن يفرغ من دفن الميت ، وكذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع " ( 3 ) . وقال شيخنا رحمه الله : دليلنا أنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة . وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس ، وقال خالفوهم ( 4 ) والوجه عندي الكراهية ، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى توضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " ( 5 ) . واستدلال الشيخ ضعيف ، لوجود الدلالة . وأما الحديث الذي ذكره ، فهو حكاية فعل ، فلا يعارض القول ، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة إذ لا عموم للفعل . مسألة : إذا نزل الميت القبر هل يستحب أن يجلل القبر بثوب حال الدفن ؟
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 10 ح 3 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 77 . 3 ) سنن أبي داود ج 3 كتاب الجنائز ص 203 . 4 ) سنن أبي داود ج 3 كتاب الجنائز ص 204 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 45 ح 1 .
334
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 334