نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 325
معارض سليم . وفي رواية " يدفنونها من غير غسل " ( 1 ) وهي المشهورة وعليها العمل . لنا أن نظر الأجنبي محرم والغاسل لا ينفك عن الاطلاع على ما يحرم . وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : " يدفن ولا يغسل " ( 2 ) والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل . ومثله روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد دلت هذه الرواية على أن الحكم في الرجل يموت بين النساء الأجانب ولا رجل كالمرأة فلا يحتاج إلى أفراد البحث فيه بمسألة منفردة . واحتجاج أبي حنيفة ضعيف ، لأن نظر الأجنبي محرم والمانع من الغسل مانع من التيمم ، وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله وكثيره . السابعة : إذا مات الرجل بين نساء أجانب ورجال كفار لا مسلم فيهم أو المرأة بين رجال أجانب ونساء كافرات لا مسلمة فيهن ، قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة : يأمر المسلمة أو المسلم الرجال الكفار أو النساء الكافرات بالاغتسال ، ثم يغسل المسلم أو المسلمة . واحتج الشيخ في التهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : إن مات مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات قال : " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال : " تغتسل النصرانية ثم تغسلها " ( 3 ) . وفي رواية سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 21 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 21 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 19 ح 1 .
325
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 325