responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


الخامسة : قال الشيخ : ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وبه قال المفيد في المقنعة . وإن كانت الأكثر غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا . وقال أبو جعفر بن بابويه : إن كانت بنت خمس لا تغسل وتدفن بثيابها وإن كان سنها أقل من خمس غسلت ودفنت . وعندي في ذلك توقف .
واستدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : " إذا كانت بنت أقل من خمس أو ست دفنت ولم تغسل " ( 1 ) قال يعني أنها لا تغسل مجرده من ثيابها ، والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ، ثم لا نعلم القائل . فالأولى المنع . والفرق بين الصبي والصبية أن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية ، والأصل حرمة النظر .
السادسة : إذا مات امرأة بين رجال أجانب ولا نساء ، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال لأن الغسل تعذر فصار كعدم الماء . ولأصحابنا فيه روايات إحديها " يصبون عليه الماء صبا من وراء الثياب " ( 2 ) روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام وعمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، واستحبه الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار جمعا بين الأخبار . والثانية " يغسلون ما يجب عليه التيمم الوجه والكفان " ( 3 ) وفي رواية " يغسلون مواضع الوضوء " ( 4 ) والروايات ضعيفة .
أما الأولى فلأن أبا سعيد وعمروا ضعيفان . وأما الثانية فرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وعلي بن أبي حمزة واقفي ، فلا على روايته مع وجود


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 23 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 22 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 22 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 22 ح 6 .

324

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست