نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 270
لأنا نقول : العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة ، إذ المريض من شأنه ذلك خصوصا عند خروج الروح ، ولما كان ذلك غالبا استحبه الشيخان استظهارا ، ثم بالغ الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة بأن قال : يفتق جيبه أو يخرق ليتسع عليه . ولعل ذلك إذا لم يكن ما يتسر به عورته ، والأقرب إن نزعه كذلك إذا أريد ستر عورته في حال الغسل ثم ينزع بعد الغسل من أسفله ، وتبين ذلك رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " ( 1 ) . مسألة : ويستر عورته ، هذا مذهب الجميع ، لأن النظر إلى العورة حرام ، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورة بحيث يثق السلامة من الورطة والغطلة لم يجب ، لأن الستر إنما هو لمنع الأبصار ، فإذا أمكن من دون السترة لم يجب ، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من ذلل الطبع والغفلة . قال الشيخ في المبسوط . ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها . وكذا في النهاية . وقال في الخلاف : يستحب غسله عريانا مستور العورة ، إما بقميصه ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة ، ومعنى قوله رحمه الله : " بقميصه " أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير كالعاري عدا العورة . روى يونس عنهم قال : " وإن كان عليه قميص فاخرج يديه منه واجمعه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة " ( 2 ) وقال الشافعي : يغسل في قميص كما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال أبو حنيفة : يغسل عريانا مستور العورة ، والوجه جواز
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 8 ص 737 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 680 .
270
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 270