نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 269
تؤيدها ، قال الشيخ : وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي ، وعلى قول الشيخ يكون المسألة إجماعية ، لأن خلاف الأوزاعي منقرض . فرع قال المفيد رحمه الله في المقنعة : وإذا لم يوجد للميت ماءا إما لعدمه ، أو لعدم ما يتوصل به إليه ، أو لنجاسة الماء ، أو لكونه مضافا يتيمم بالتراب ، وكذا إن منع من استعماله ضرورة الحي إلى شربه تيمم الميت ، فهذا حسن ، لأنه حالة ضرورة والتيمم بدل من الماء فيجتزء به . مسألة : وسنن الغسل يشتمل مسائل : الأولى : أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة . ( في هذا الكلام حذف ) تقديره : على شئ مرتفع ، وحذف الموصوف كثير في كلام العرب ، وإنما استحب المرتفع لئلا يرجع إليه ماء الغسل . قال في المبسوط : يجعل على ساحة أو سرير ، وما ذكره حسن ، لأنه أحفظ لجسد الميت من التلطخ ، وأما الاستقبال في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم ، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه إلى القبلة ، ويدل عليه من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات ، منها : رواية الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن غسل الميت ، قال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة " ( 1 ) . مسئلة : ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة . ولعل ذلك لئلا يخرج ما يفسد به ، وكذا استحباب جذبه من أسفله لئلا يكون فيه ما يلطخ أعالي بدنه ، ولا يقال : يلزم لو خلا من النجاسة إلا أن لا يكون هذه الكيفية .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 5 ص 681 .
269
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 269