responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


من إسراع التغيير وتعرض الهوام ، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء .
مسألة : وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه ، قال الشيخ في المبسوط : وقد قيل : أنه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة .
وقال في الخلاف : غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء . وقال بعض أصحابنا :
يستحب فيه الوضوء ، وقال المفيد ( ره ) في المقنعة : ثم يوضأ الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه . وقال الشيخ في الاستبصار باستحبابه .
لنا ما رواه حريز قال : " أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " ( 1 ) وما رواه الوشا ، عن أبي خثيمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن أبي أمرني أن أغسله ( وساق الحديث ) إلى أن قال : ثم يوضه وضوء الصلاة " ( 2 ) .
وإنما حملنا ذلك على الاستحباب ، لما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية غسل الميت وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء ، روي ذلك عدة من الأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعبد الله الكاهلي عنه أيضا ، ويعقوب بن عبد الصالح .
ولا يقال : رواية ابن أبي عمير ، عن حماد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " ( 3 ) يدل على الوجوب ، لأنا نقول : لا يلزم


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 6 ح 1 ص 689 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 6 ح 4 ص 689 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516 .

267

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست