responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


مسألة : " الترتيب " في الغسل واجب عندنا ، يبدأ بالرأس ثم بالجسد ، وهو اتفاق فقهاء أهل البيت عليهم السلام . وقال الباقون بالاستحباب . لنا ما رووه عنه عليه السلام " لما توفت ابنته قال : للنساء أبدان بميامنها " ( 1 ) .
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته أما قميصا وإما غيره ، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ثم اجعل يدك من تحت الثوب الذي على فرجه واغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى ، فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ( 2 ) ولأن ذلك سنة لسلف وكيفيته أمر مطلق فيكون واجبا ، ولأنا بينا وجوب الترتيب في غسل الجنابة فثبت هنا ، لما روي محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " غسل الميت مثل غسل الجنب " ( 3 ) ولأن من أوجب الترتيب في غسل الجنابة أوجب هنا ، والفرق منفي بالإجماع .
فرع ولا يزاد على الغسلات الثلاث ، وقال الشافعي إن لم ينق بثلاث فخمسا ، ولم يقدره مالك . لنا هو عبادة شرعية فيقف تقديرها على النقل .
مسألة : لو تعذر السدر كفت المرة بالقراح تمسكا بالأصل ، ولأن المراد بالسدر الاستعانة على إزالة الدرن ، وبالكافور تطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور


1 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 388 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 2 ص 680 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 3 ح 1 ص 685 .

266

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست