نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264
قال أهل العلم . روى يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله " ( 1 ) . وروي الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قلت لأبي الحسن : " المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت . فقال لا بأس أن يمرضه ، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك " ( 2 ) والحديثان وإن ضعف سندهما فإن فتوى الفضلاء بكراهية ذلك ، وقيل : لا يترك على بطنه حديد ، إنما قلنا : قيل لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل ، بل ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة . وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها . < فهرس الموضوعات > في أحكام الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة : غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية ، وهو مذهب العلماء كافة ، وأولى الناس به أولاهم بذلك ، لرواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : " يغسل الميت أولى الناس به " ( 3 ) و " غياث " بتري لكنه ثقة ، والزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " ( 4 ) ومضمون الرواية متفق عليه ، وسيأتي له تفصيل في باب الصلاة إن شاء الله تعالى . مسألة : والواجب أمامه إزالة النجاسة عن بدنه ، لأن المراد تطهيره وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب إزالة العينية عنه أولى ، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها ، ولما روي يونس ، عنهم عليهم السلام " امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 43 ح 2 ص 671 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 46 ح 1 ص 595 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت با ب 26 ح 1 ص 718 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 26 ح 2 ص 853 .
264
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264