responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


ومن طريق آخر عنه عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله " ( 1 ) ويجب التربص بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت ، وحده العلم ، وهو إجماع لئلا يعاون على قتل المسلم ، روي إسماعيل بن عبد الخالق قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن " ( 2 ) .
وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " كيف يستبرأ الغريق ؟ قال :
يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن إلا أن يتغير ، فيغسل ويدفن ، وكذلك صاحب الصاعقة فربما ظن أنه مات ولم يمت " ( 3 ) وكذا رواية هشام بن الحكم . وفي رواية محمد ابن علي بن أبي حمزة " يتربص بالغريق والمصعوق ثلاثا إلا أن يجئ منه ريح تدل على موته ، قلت : كأنك تخبرني بأنه دفن ناس كثير أحياءا ؟ فقال نعم دفن ناس كثير أحياءا ما ماتوا إلا في قبورهم " ( 4 ) .
مسألة : والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، هذا مذهب الأصحاب ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن " ( 5 ) .
مسألة : ويكره أن يحضر الميت جنب أو حائض ، إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب ؟ لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب واتباعه بالندب وتأخير المكروه ، فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم ، وبكراهة ذلك


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار با 47 ح 1 ص 674 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 48 ح 2 ص 676 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 48 ح 3 ص 677 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 48 ح 5 ص 677 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 49 ح 1 ص 678 .

263

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست