نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230
عباس " إن النبي صلى الله عليه وآله قال : الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار " ( 1 ) والتخيير في الواجب لا يتحقق ، فيلزم التفصيل . ومن طريق الأصحاب ما رواه داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كفارة الطمث : أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " ( 2 ) . أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالإجماع فلا نعلمه فكيف يتحقق الإجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ، ولو قال : المخالف معلوم ، قلنا : لا نعلم أنه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بأن الحق في خلافه . وقد قال ابن بابويه في المقنع : يتصدق على مسكين ، وجعل ما رواه المفيد وعلم الهدى رواية ، وأما خبر ابن عباس فقد رده الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، ولو ثبت أصله لم يطرحوه . وأما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده ، لأن الراوي محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود . وقد ذكر النجاشي : أن " محمد بن أحمد " هذا كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن بعض الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمن أخذ وليس عليه في نفسه طعن ، وروايته مقطوعة ، و " الطيالسي " ضعيف ، ثم هو معارض بأحاديث عدة نحن نذكرها . ويدل على ما ذكره الشيخ في النهاية ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 315 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 28 ح 1 ص 574 .
230
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230