responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


صوم أكثر الحيض احتياطا .
ولو قالت : كان حيضي تسعة ونصفا والشركة بين العشرين بيوم والنصف فيهما كان غلطا ، لأن الكسر في العشرين لا يختلط بيوم ، وإن ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أتمته ثلاثة ولأنه اليقين ، ثم تغتسل بعد ذلك للحيض وتصلي فيما بعد ، إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطا ، فإن ذكرت آخره جعلته وما قبله حيضا ثلاثة ، واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما تعمله المستحاضة فيما عداه ، وإن لم تكن ذاكرة أول حيضها ولا آخره ، فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقل الحيض ، فحيضها معلوم ، وإن تزاد من غير تداخل ، فالزمان مشكوك فيه وتعمل ما تعمله المستحاضة ، وإن تداخل فالمتداخل حيض بيقين وما عداه فمشكوك فيه .
وإن نسيت الوقت والعدد ، فإن قالت : كنت أحيض في الشهر مرة ، فلها في الجملة طهر بيقين وحيض مشكوك فيه ، لأن أبلغه أن يكون حيضها عشرة وطهرها عشرة ، وحيضها عشرة ، فيحصل لها عشرة طهرا بيقين لكنه غير معين الزمان ، فتعمل في الشهر كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض آخر الثالث ، وبعده لكل صلاة إلى آخر الشهر ما لم تعلم وقت الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام لأنه أقصى الحيض ولا تقضي الصلاة لأنها وقعت مشروعة ، والشك لا يقدح فيها لحصول الأمر بها في ظاهر الحكم .
قال الشيخ في المبسوط : وقد روى في هذه أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتفعل في الباقي ما تفعل المستحاضة وتصوم وتصلي ، قال : والأول أحوط للعبادة .

220

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست