نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 216
هل هو على الوجوب أو الاستحباب ؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل وعلم الهدى الوجوب . والأقرب عندي أنه على الجواز أو على ما تغلب عند المرأة في حيضها . لنا قوله عليه السلام " تحيضي أيام أقرائك " ( 1 ) وما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " ( 2 ) وعن منصور ابن حازم ، عن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت " ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > في أقل الطهر < / فهرس الموضوعات > مسألة : أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ولا حد لأكثره ، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعلم الهدى في المصباح والخلاف ، ولا أعلم فيه خلافا لأصحابنا ، وقال بعض فقهائنا : أكثر الطهر ثلاثة أشهر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : أقل الطهر خمسة عشر يوما . لنا ما روي عن علي عليه السلام " إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال لشريح : قل فيها فقال : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ، وإلا فهي كاذبة " ( 4 ) فقال عليه السلام : " قالون " وهو بالرومية " جيد " ولا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما ، ويتقدر على ما قلناه . ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام ، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 3 ص 547 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 5 ح 2 ص 542 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 13 ص 608 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 47 ح 3 ص 59 6 ( مع تفاوت ) .
216
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 216