responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


الطهارتين ، قال في المبسوط : يعيد الصلاتين لأنه لم يؤد واحدة بيقين . والأقرب أنه إن كانتا متساويتين عددا أعاد صلاة واحدة بنية ما في ذمته ، وإن اختلفتا عددا أتى بهما ، وكذا البحث لو صلاهما بطهارتين بعد حدث عقيب الأولى وتيقن أنه ترك عضوا من إحدى الطهارتين .
الثاني : لو توضأ وصلى ثم جدد من غير حدث ثم صلى وتيقن أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ، قال في المبسوط : أعاد الأولى دون الثانية . لأنه إن كان الإخلال من الأولى فقد صحت الثانية ، وإن كان من الثانية فقد صحت الصلاتان بالطهارة الأولى ، وما ذكره الشيخ ( ره ) حق إن قصد بالثانية الصلاة لا وضوء مطلقا ، وقيل : هو حق إن لم يعتبر في الطهارة نية رفع الحدث أو الاستباحة .
الثالث : لو جدد طهارة على طهارة ولم يحدث ، ثم صلى صلاة أو صلوات بهما ، ثم تيقن أنه ترك عضوا من إحدى الطهارتين ، فإن اشترطنا نية الاستباحة أعاد الصلاة ، لاحتمال أن يكون الترك من الأولى فلا تفيد الثانية الاستباحة ، وإن لم يشترط ذلك لم يعد ، لأن الترك في أيهما فرض صحت الصلاة في الأخرى ، والوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة ، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا يحصل إلا بها .
الرابع : لو صلى الخمس كل صلاة بوضوء ، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، قال في المبسوط : يعيد الخمس . ولو قيل يعيد اثنتين وثلاثا أو أربعا كان حسنا ، لأن المتيقن فساد واحدة لا غير ، فيكون كمن فاتته صلاة من الخمس لا يدري أيهما هي ، فعنده يقضي صبحا أو مغربا وأربعا ، لأنه ليس في ذمته إلا صلاة واحدة ، ونية التعيين تسقط هنا لعدم العلم ، وكذا لو تطهر لكل صلاة من الخمس عن حدث ، وتيقن أنه أخل بعضو من إحدى الطهارات ، قال ( ره ) يعيد الجميع .
والبحث فيه كما في الأول .

173

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست