نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 160
الثانية ، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف الله له الأجر وهو على عمومه . فروع الأول : من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوءه ، لأن استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل ، نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويجوز المسح به . الثاني : هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا ؟ قيل : نعم ، لأنه مسح لا بماء الوضوء والوجه الجواز ، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي . الثالث : لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله ، جاز ، لأن يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء . مسألة : ولا تكرار في المسح ، وهو مذهب الأصحاب . وقال الشافعي : يستحب ثلاثا . لنا قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) ( 1 ) والامتثال يحصل بالمرة الواحدة ، فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند ، ولما رووه من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله برواية عبد الله بن زيد ، وعلي عليه السلام وابن عمر " أنه مسح رأسه مرة " ( 2 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله . واحتج الشافعي بما روي عن عثمان " أنه مسح برأسه ثلاثا ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل مثل هذا " ( 3 ) وجوابه أن كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان " أنه غسل وجهه ثلاثا ومسح رأسه " ( 4 ) ولم يذكروا التكرار ، روى ذلك البخاري ومسلم .
1 ) البقرة : 222 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 62 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 63 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 62 .
160
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 160