responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


ومن طريق الأصحاب ، ما رواه معاوية بن وهب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى " ( 1 ) ومثله روى صفوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب لما سبق من جواز الاقتصار على المرة ، فتعين الاستحباب .
ويؤيده رواية زرارة وبكير " أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : الغرفة الواحدة تجزي الوجه ؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والاثنتان تأتيان على ذلك كله " ( 2 ) ولأن الغسلة الواحدة ربما تطرق إليها الخلل ، فتكون الثانية استظهارا .
وأما كون الثالثة بدعة ، فلأنها ليست مشروعة ، فإذا اعتقد التشريع أثم ، ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فيكون مردودا ، لقوله عليه السلام : " من أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد " ( 3 ) ولا نعي " بالبدعة " إلا ذلك .
واستدل الجمهور بما روي عن ابن عمر أنه قال : " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين وقال : هذا وضوء من ضاعف الله له الأجر ، ثم توضأ ثالثة وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " ( 4 ) .
وجوابه : إن الخبر مدني وقد اطرحه مالك ولم يصححه ، وهو أمارة الضعف ، ثم هو معارض بما روي ابن عباس ، عنه عليه السلام " أنه توضأ مرة " ( 5 ) وبما روى أبو هريرة " أنه توضأ مرتين مرتين " ( 6 ) ولو كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وهو وضوء الأنبياء قبله ، لما أخل به ، وأيضا مع تسليمه لا يدل على استحباب الثلاث في حق غيره ، لاحتمال اختصاصه بالثلاث دون غيره ، كغيره من الخصائص ، ولا كذا في


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 31 ح 28 ص 310 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 3 ص 272 . 3 ) لم يوجد . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 80 . 5 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 80 . 6 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 79 .

159

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست