نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113
بصلاة المتيمم استندنا في الفرق إلى الأحاديث الدالة هناك على الاستصحاب . الثالث : لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح لأنه لا ضرورة إليه ، ولقوله : تتوضأ لكل صلاة . الرابع : قال في المبسوط : إذا توضأت الفرض ، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل ، وفيه إشكال ينشأ من كون دمها حدثا فتستبيح بالوضوء معه ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) ( 1 ) وقول أبي عبد الله عليه السلام : ( توضأت وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 2 ) . الخامس : قال الشيخ في المبسوط : لو توضأت بعد وقت الصلاة وأخرت الصلاة لا متشاغلة بها ، ثم صلت لم تصح ، قال : لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يعقب الصلاة . والتعليل ضعيف ، لأن لفظة ( عند ) جاءت في بعض الأخبار العامة ، ولا يبلغ أن يكون حجة ، وبتقدير التسليم يلزم أن يكون المراد به عند إرادة الصلاة ، إذ لو نزل اللفظ على ظاهره للزم أن تكون الصلاة سابقة على الوضوء ، ليتحقق كون الوضوء عندها . ويمكن أن يقال : إن وجود دمها حدث ، فتستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيؤ للصلاة ، وقد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها . الأول : إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه ، سواء مس الباطنين أو الظاهرين . وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره بشهوة ، وغيرها وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم . وقال أبو جعفر بن بابويه في كتابه : من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره بإصبعه ، انتقض وضوءه . وقال ابن الجنيد في المختصر : إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه ، وقال أيضا من مس ظاهر الفرج
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 329 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604 .
113
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113