نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112
عليها ولا وضوء ، وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء ، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) وما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة إذا جازت أيامها ، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء ) ( 1 ) . [ فروع ] الأول : لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد ، وقال أبو حنيفة : تجمع ، لأن طهارتها لوقت كل صلاة ، لا لكل صلاة . لنا ما سلف من الروايتين ، ولأن دمها حدث فتستبيح الطهارة ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة . الثاني : لو توضأت ودمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط : استأنفت الوضوء ، لأن دمها حدث وقد زال العذر فظهر حكم الحدث ، ولو صلت والحال هذه ، أعادت لعدم الطهارة ، سواء أعاد قبل الفراغ أو بعده . ولو انقطع في أثناء الصلاة قال في المبسوط والخلاف : لا يجب الاستيناف لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا متيقنا ولا دليل على إيجاب الخروج . وهذا يشكل مع قوله : إن انقطاع دمها حدث ، بمعنى إن معه يظهر حكم الحدث ، كذا إذا قيل : دمها حدث وإنما أبيحت الصلاة للضرورة ، فعلى التقديرين الدليل الموجب لاستيناف موجودة ، لأنه لا صلاة مع تيقن الحدث وزوال العذر . لكن إن قيل : خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة ، والانقطاع ليس بحدث أمكن ، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين ما إذا انقطع قبل الدخول في الصلاة وأما إذا انقطع في أثنائها فالفرق عسر ، والاستدلال على بقاء الطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضا ، لأنه ليس بحجة هنا ، ولو عارض
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604 .
112
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112