نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106
ما يوجب الغسل ، ومنها : ما يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى ، وقد يقسم إلى رابع . أما موجبات الوضوء : فقد اتفق المسلمون إن خروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع ، قوله تعالى ( أو جاء أحد منكم من الغايط ) ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لكن من بول أو غايط ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا ) ( 3 ) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يجب الوضوء إلا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ) ( 4 ) وما رواه زكريا ابن آدم قال : ( سألت الرضا عليه السلام عن الناصور ؟ فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغايط ، والريح ) ( 5 ) . [ فروع ] الأول : إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا ، وإن خرج من غيره لم ينقض ، وقال في المبسوط والخلاف : إن خرج البول والغايط مما دون المعدة نقض ، ومما فوقها لا ينقض ، لأن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غايطا ، وهو ضعيف لأن الغايط اسم ( للمطمئن ) ونقل إلى ( الفضلة المخصوصة ) ) فعند هضم المعدة الطعام وانتزاع أجزاء الغذائية منه ، يبقى الثفل فكيف خرج تناوله الاسم ، ولا اعتبار بالمخرج في تسميته ، وبما قال بعض الأصحاب بالنقض مطلقا .
1 ) النساء : 43 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 118 3 ) رواه البيهقي في سننه ج 1 كتاب الطهارة ص 117 ( مع تفاوت ) . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 2 ص 175 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 6 ص 178 .
106
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106