responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


لم يجد تطهر بهما ولم يتحر ، وكذا قال في المبسوط والخلاف ، لأنه أمكن أداء الفرض بطهارة متيقنة .
الثالث : مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة ، ولا يلزمه التحري وإن كان أحدهما نجسا ، لأن الضرورة مبيحة ، والتحري لا يفيد اليقين فيسقط اعتباره .
الرابع : لو خاف العطش أمسك أيهما شاء ، لأنهما سواء في المنع ، ومع خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه .
الخامس : لو كان معه ماء طاهر ونجس غير مشتبهين ، فعطش ، شرب الطاهر وتيمم ، وكذا لو علم حاجته إلى الماء استبقى الطاهر وتيمم للصلاة ، لأن وجود النجس كعدمه .
مسألة : وكل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ، إنما اعتبر ( الحكم ) لأنه أعم ، إذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه ، ويريد ( بالمنع من استعماله ) الاستعمال في الطهارة أو إزالة الخبث أو الأكل أو الشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة ، وإنما قال فلو ( اضطر ) لأن عدم الماء مع الإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارة المائية نوع اضطرار إلى البدل وهو التطهير بالتراب ، وأما وجوب التيمم فلأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به فجرى مجرى العدم .
< فهرس الموضوعات > ( الركن الثاني في الطهارة المائية ) في موجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ الركن الثاني ] [ في الطهارة المائية ] وهي وضوء وغسل ، والوضوء يستدعي بيان أمور :
الأول : في موجباته :
مسألة : موجبات الوضوء خمس : خروج البول والغايط والريح من الموضع المعتاد ، والأحداث تشترك في نقض الطهارة ، ثم منها : ما يوجب الوضوء ، ومنها :

105

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست