نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105
لم يجد تطهر بهما ولم يتحر ، وكذا قال في المبسوط والخلاف ، لأنه أمكن أداء الفرض بطهارة متيقنة . الثالث : مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة ، ولا يلزمه التحري وإن كان أحدهما نجسا ، لأن الضرورة مبيحة ، والتحري لا يفيد اليقين فيسقط اعتباره . الرابع : لو خاف العطش أمسك أيهما شاء ، لأنهما سواء في المنع ، ومع خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه . الخامس : لو كان معه ماء طاهر ونجس غير مشتبهين ، فعطش ، شرب الطاهر وتيمم ، وكذا لو علم حاجته إلى الماء استبقى الطاهر وتيمم للصلاة ، لأن وجود النجس كعدمه . مسألة : وكل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ، إنما اعتبر ( الحكم ) لأنه أعم ، إذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه ، ويريد ( بالمنع من استعماله ) الاستعمال في الطهارة أو إزالة الخبث أو الأكل أو الشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة ، وإنما قال فلو ( اضطر ) لأن عدم الماء مع الإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارة المائية نوع اضطرار إلى البدل وهو التطهير بالتراب ، وأما وجوب التيمم فلأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به فجرى مجرى العدم . < فهرس الموضوعات > ( الركن الثاني في الطهارة المائية ) في موجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ الركن الثاني ] [ في الطهارة المائية ] وهي وضوء وغسل ، والوضوء يستدعي بيان أمور : الأول : في موجباته : مسألة : موجبات الوضوء خمس : خروج البول والغايط والريح من الموضع المعتاد ، والأحداث تشترك في نقض الطهارة ، ثم منها : ما يوجب الوضوء ، ومنها :
105
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105