responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


قال : ( سألته عن رجل صافح مجوسيا ، قال يغسل يده ولا يتوضأ ) ( 1 ) .
وما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في شراء الثوب ، قال : ( إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ) ( 2 ) وعنه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن اليهودي ، والنصراني ، يدخل يده في الماء أيتوضأ منه ؟ فقال : لا ، إلا أن يضطر إليه ) ( 3 ) لا يقال : هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة ، لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار ، لأنا نقول : لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث ، ويلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث ، وهو أولى .
< فهرس الموضوعات > في سؤر الجلال < / فهرس الموضوعات > [ فروع ] الأول : يكره سؤر ( الجلال ) وهو ما يأكل العذرة محضا ، وبه قال ( علم الهدى ره ) في جمل العلم والعمل ، واستثناه من المباح في المصباح . وكذا ( الشيخ ره ) في المبسوط . لنا خبر الفضل أبي العباس ( رض ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ولأن الطهارة هي مقتضى الأصل ، لا يقال : رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، فيحكم بنجاسته ، لأنا نمنع الملازمة ، ولأنه منقوض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغير ، وبما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس ، لا يقال : عرقها نجس فلعابها نجس ، لأنا نمنع الملزوم واللازم ، وسيجئ تحريره .
الفرع الثاني : أسئار المسلم طاهرة وإن اختلفت آراؤهم ، عدا الخوارج والغلاة ، وقال ( الشيخ ره ) في النهاية بنجاسة المجبرة والمجسمة . وخرج بعض


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 3 ص 1018 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 10 ص 120 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 9 ص 1020 .

97

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست