responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > في غسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > مسألة : ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه : ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام . وقال في النهاية :
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، لنا ما روي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ( ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام ) ( 1 ) ولأنه ماء مجتمع من مياه مخبثة فيبقى على نجاسته ، لما بيناه فيما سلف وقوله : " إلا أن يعلم خلوها من النجاسة " لأن الحديث المانع من استعماله علل المنع ، ( باجتماعه من النجاسة ) فينتفي التنجيس عند انتفاء السبب ، ولأن الأصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة إلا مع اليقين بوجود المقتضي .
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه ، عن أبي الحسن عليه السلام عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس ) ( 2 ) وهذه رواها أبو يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وهي وإن كانت مرسلة إلا أن الأصل يؤيدها ، وبعض المتأخرين قال : وغسالة الحمام ، وهو المستنقع لا يجوز استعمالها على حال ، وقال : هذا ( إجماع ) وقد وردت به أخبار معتمدة قد أجمع عليها ، ودليل الاحتياط يقتضيها .
ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه ( ره ) ، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ، ورواية مرسلة ذكرها الكليني ( ره ) قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة ، وابن جمهور ضعيف جدا ، ذكر ذلك : ( النجاشي ) في كتاب الرجال فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158 . 2 ) الوسائل ج 1 باب الماء المضاف باب 9 ح 9 ص 154 .

92

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست