responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا ، وإلا لمنع ولو اغتسل في البحر .
الثالث : المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به ، لأنه ماء مطلق طاهر فجاز إزالة النجاسة به ، لقوله عليه السلام " ثم اغسليه بالماء " ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام :
" في البول يصيب الجسد ، قال يصب عليه الماء مرتين " ( 2 ) الرابع : ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره ، لأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق فيجب بقاؤه على التطهير للآية ، ولقوله عليه السلام " الماء طهور " ( 3 ) < فهرس الموضوعات > في ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > مسألة : وفيما يزال به الخبث لم يتغير النجاسة قولان : أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء ، أما نجاسته مع التغيير فبإجماع الناس ، ولما بيناه من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه ، وإذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ ( ره ) فقال في المبسوط : هو نجس . وفي الناس من قال : لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه وهو قوي ، والأول أحوط ، وجزم في مسائل الخلاف بنجاسة الأولى ، وطهارة الغسلة الثانية ، والقول بنجاستهما أولى ، طهر محل النجاسة أو لم يطهر .
لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس ، وما رواه العيص بن القاسم قال :
" سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه " ( 4 ) أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا ، إجماعا ، ولما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه ) ( 5 ) وهاتان الروايتان فيهما ضعف ،


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 113 إلا أنه رواه اقرصيه . . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 1 ح 3 ص 1001 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 10 ص 101 . 4 ) الوسائل ج 1 باب الماء المضاف باب 9 ح 14 ص 156 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 13 ص 155 .

90

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست