responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76


مسألة : ذكر " الشيخ ره " في النهاية والمبسوط ينزح لذرق الدجاج خمس دلاء ، وأطلق . وخص سلار بن عبد العزيز ذلك " بالجلال " وفي القولين إشكال ، < فهرس الموضوعات > في تطهير البئر < / فهرس الموضوعات > أما الإطلاق فضعيف ، لأن ما ليس بجلال ذرقه طاهر ، وكل رجيع طاهر ، لا يؤثر في البئر تنجيسا ، أما " " الجلال " فذرقه نجس ، لكن تقدير نزحه ( بالخمسة ) في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل . وقال أبو الصلاح : خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ، ويقرب عندي أيكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرة ، وإن ذاب فأربعون ، أو خمسون ، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون بخبر المنجرة قال : ولو غيرت النجاسة مائها نزح ، ولو غلب فالأول حتى يزول التغير ، ويستوفي المقدر ، فاعل " غلب " مضمر ، وهو عائد على الماء ، والأولى " مبتدأ " وخبره محذوف ، وتقديره ، فالأولى النزح . وإنما قال فالأولى لأن في المسألة أقوالا هذا أرجحها ، فالمرتضى وابن بابويه أوجبا نزح الماء كله ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال من غدوة إلى الليل . و " الشيخان " أوجبا نزح الماء ، فإن تعذر نزح حتى تطيب . وأبو الصلاح الحلبي لم يوجب نزح الماء واقتصر على نزحها حتى يزول التغير .
لنا رواية معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " ( 1 ) وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا انفسخت الفأرة ونتن ، نزح الماء كله " ( 2 ) والاعتبار يؤيد روايته ، لأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه ، وقهرها لما فيه من قوة التطهير ، فلا يطهر بإخراج بعضه ، وأما أنه مع التعذر ينزح حتى يطيب وما رواه ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ،


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 10 ص 127 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 18 ح 4 ص 138 .

76

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست