responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


ره فقال النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف : ينجس بالملاقات . وكذا قال " علم الهدى في المصباح ، والخلاف ، وجمل العلم والعمل و " المفيد " في المقنعة وقال في التهذيب : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة ، لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره . ثم قال في الاستبصار : والذي ينبغي أن يعمل عليه أنه إن استعمل هذه المياه بعد العلم بحصول النجاسة فيها لزمه الإعادة . فقد تبين أن الأظهر بين الأصحاب الفتوى بالنجاسة عند الملاقاة .
ويدل عليه " النقل المستفيض " عن الصحابة بإيجاب النزح . روى الجمهور ، عن علي عليه السلام " ، في الفأرة تقع في البئر تنزح منها دلاء " ( 1 ) وقال بعض الحنابلة في كتاب له : قال الخلال : وجدنا عن كتاب علي عليه السلام بسند صحيح " أنه سئل عن بئر بال فيها صبي ، فأمر أن ينزحوها " ( 2 ) ومثله عن الحسن البصري ، وعن أبي سعيد الخدري " في الدجاجة أربعون دلوا " ( 3 ) وعن ابن عباس " في زنجي وقع في بئر زمزم فمات ، فقال : ينزح جميع مائها " ( 4 ) ولم ينكر ذلك أحد من أهل ذلك العصر .
< فهرس الموضوعات > في المنزوحات < / فهرس الموضوعات > ولو قيل أنتم لا تعلمون بهذه المقادير قلنا : هذا حق لكن القصد أن النزح كان معلوما وإن البئر تطهر به وإن اختلف اجتهادهم في القدر المطهر . ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام " في بئر يقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فقال : ينزح منها دلاء ( 5 ) " ولو كانت طاهرة لما حسن السؤال ولا الجواب . ورواية علي بن يقطين قال " سألت موسى عليه السلام عن الحمامة ، والدجاجة والفأرة والكلب


1 ) سنن البيهقي ج 1 الطهارة ص 268 مع تفاوت . ) 2 ) لم يوجد . 3 ) لم يوجد . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 266 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 21 .

55

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست