نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 415
يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة ، وإن لم يؤكل لحمها كعرق السنور ، والنمر ، والفهد . وتحمل الرواية على الاستحباب قال الشيخ : عرق الجنب من الحرام حرام نجس لا يجوز الصلاة فيه ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبمعناه قال المفيد في المقنعة وقال في المبسوط : يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا ، فالشيخ على ما تراه متردد في دلالته ، فالقول بالطهارة أولى ، وبه قال سلار . أما الحائض ، والنفساء ، والمستحاضة ، والجنب من الحلال فإذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا . < فهرس الموضوعات > في المني < / فهرس الموضوعات > مسألة : المني نجس من الآدمي وغيره الذكر والأنثى ، وبه قال أبو حنيفة . وفي مني ما لا نفس له تردد أشبهه الطهارة . وقال الشافعي مني الآدمي خاصة طاهر ، وفيما عداه من الحيوانات الطاهرة قولان ، وعن أحمد روايتان : لنا ما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول " . وعن عايشة أنه صلى الله عليه وآله قال : " إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافرك " والأمر للوجوب . ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي يعفور والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المني يصيب الثوب فقال : " إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه فاغسله كله " ( 1 ) . ومثل هذا رواه الجمهور عن عمرو أنس وأبي هريرة وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " ( 2 ) . ولأنه مستحيل عن الدم ، والاستحالة عند الشافعي لا تطهر . واحتج الشافعي برواية عن عايشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 2 .
415
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 415