نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 414
عبد الله " لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه " ( 1 ) . ولأن الاضطرار إليها عام والتفصي من فضلاتها عسر فتكون طاهرة دفعا للحرج . وقد أيد هذا الوجه قول أبي عبد الله وقد سأل عن إزالة أرواثها فقال : " هي أكثر من ذلك " ( 2 ) يعني أن كثرتها يمنع التكليف بإزالتها . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " ( 3 ) . وقد عارض ما ذكرناه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : " اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسله كله " فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث وتصادمهما على البول فيقضى بالكراهية عملا بالروايتين ، ولأن تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين : أحدهما : إن الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح . الثاني ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " ( 5 ) . وبول الجلال وذرقه نجس لأن لحمه حرام حتى يزول الجلل فيكون رجيعه نجسا . أما تحريم لحمه فسيأتي . وأما أنه إذا كان حراما كان رجيعه نجسا ، فقد سلف قال الشيخان في النهاية والمقنعة عرق الإبل الجلالة نجس يغسل منه الثوب . وقال سلار غسله ندب ، وهو مذهب من خالفنا . وربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل لحوم الإبل الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله " ( 6 ) واستناد سلار إلى الأصل وأنه
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 8 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 6 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 37 ح 4 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 15 ح 1 .
414
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 414