نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 36
كالسحور والبرود وأما ( الاستعمال ) فلأن هذا المعنى مراد في صورة الاستعمال فيكون حقيقة فيه كقوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ( 1 ) ولو أراد الطاهر لم يثبت له مزية . وقوله عليه السلام ( وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) ( 2 ) ولو لم يرد كونه مطهرا لم يصلح جوابه ، ولأن فعولا للمبالغة ولا يتحقق هنا إلا مع إفادة التطهير ، ولأنهم يقولون ماء طهور ، ولا يقولون ثوب طهور ، فلا بد من فائدة مختصة بالماء ولا تظهر الفائدة إلا مع إفادة التطهير واحتج الحنفي بأن فعولا تفيد المبالغة في فائدة فاعل ، كما يقال : ( ضروب ) و ( أكول ) لزيادة الضرب والأكل ولا يفيد شيئا مغايرا له ، وكون الماء مطهرا مغاير لمعنى الظاهر ، فلا تتناوله المبالغة ، ولأنهم قد يستعملون فعولا فيما لا يفيد التطهير ، كقوله سبحانه : ( وسقيهم ربهم شرابا طهورا ) ( 3 ) وكقول الشاعر : " عذاب الثنايا ريقهن طهور " والحق عندي أن وصف الطهور بالتعدي وصف معنوي لا لفظي ، لأن التعدي في الحقيقة المطهر وقد ألحقوا طهورا به إلحاقا توقيفيا لا قياسيا ، وليس طهورا من مطهر بمنزلة ضروب من ضارب ، لأنك تقول : هذا ضارب زيدا كما تقول ضروب زيدا ، وتقول : الماء مطهر من الحدث ولا تقول : طهور من الحدث ، فإذن الوجه الذي ذكره الحنفي صحيح بالنظر إلى القياس اللفظي ، أما أن منع كون اللغة أو الشرع استعمله في التعدية وإن لم يكن قياسا فغير صحيح ، وللطهارة أركان : الأول في المياه < فهرس الموضوعات > في مطهرية الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة : " الماء المطلق " في الأصل مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث ، يزيد " بالمطلق " ما لا يجوز سلب الماء عنه ، ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه
1 ) صحيح البخاري ج 1 باب التيمم ص 91 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 3 . 3 ) الإنسان : 21 .
36
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 36