responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الطهارة ) ( الركن الأول في المياه ) في الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة وهي في اللغة ( النزاهة عن الأدناس ) يقال : رجل طاهر الثياب ، أي منزه وفي الشرع اسم لما ( يرفع حكم الحدث ) وخطر لبعضهم النقض بوضوء الحايض لجلوسها في مصلاها وهو غلط ، فإنا نمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة ، ونطالبه بدليل تسميته ، على أنه قد روى ما يدل على أنه يسمى طهارة . روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( الحايض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى ، قال أما الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة ، ثم تستقبل بالقبلة وتذكر الله ) ( 1 ) نعم يرده النقض بالوضوء المجدد من غير حدث ، وبمن اجتمع عليه غسل ووضوء ( كالمستحاضة ) إذا سال دمها ، فإن كل واحد منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده . فالأقرب أن يقال : هي اسم للوضوء والغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ، والطهور هو المطهر لغيره قاله ( الشيخ ) في مسائل الخلاف و ( علم الهدى ) في المصباح ، خلافا لبعض الحنفية .
لنا النقل والاستعمال أما ( النقل ) فما ذكره الترمذي قال : ( الطهور ) بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره . وقال الجوهري : ( الطهور ) ما يتطهر به


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 22 ح 3 .

35

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست