نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 323
< فهرس الموضوعات > في اعتبار المماثلة < / فهرس الموضوعات > الرجال . ونعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن ، وتستوي ذات النسب والرضاع ويكون ذلك من وراء الثياب ، وهو اختيار الشيخ في كتبه . وقال مالك ومحمد يجوز عند الضرورة ، ومنعه الجمهور . لنا أن المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر . ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء قال : " تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب " ( 1 ) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة " ( 2 ) . الرابعة : لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا وهو إجماع أهل العلم . ويجوز أن يغسل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا اختيارا واضطرارا . وقولنا في الأصل مع التعذر يريد الأولى لا التحريم ، ووجهه أن للمرأة معاناة الصغير والاطلاع على عورته في حال تربيته فيعلم من ذلك الإباحة . وقال المفيد في المقنعة وسلار منا : يجوز أن يغسلن ابن خمس مجردا وإن كان ابن أكثر من خمس صببن عليه الماء صبا . وقال أحمد يغسلن ابن سبع . وقال أبو حنيفة يغسلن من لم يجامع مثله ولم يشتبه وكذا الصبية . لنا ما رواه أبو التمر مولى أبي الحارث النظري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال : " إلى ثلاث سنين " ( 3 ) ولأن ما ذكرناه اقتصارا على موضع الوفاق فيكون أولى .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 20 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 20 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 23 ح 1 .
323
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 323