responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 319


فروع الأول : قال الشيخ في المبسوط : لو وجد منه قطعة فيها عظم فإن كانت في المعركة قبل انقضاء الحرب لم يغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة . وقال الشيخان :
لو كانت في غير المعترك غسلت وحنطت وكفنت ودفنت من غير صلاة .
الثاني : لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها من غير غسل ولا صلاة . وقال سلار لفت في خرقة ودفنت . لنا التمسك بالأصل .
الثالث : لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل ، ولو كان فيها عظم ولا يصلى عليها لأنها من جملة لا يغسل ولا يصلى عليها .
< فهرس الموضوعات > في تغسيل السقط < / فهرس الموضوعات > مسألة : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، وهو مذهب علمائنا .
وقال أبو حنيفة ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل . وللشافعي كالقولين .
لنا أنه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله لما رووه أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا لولده هذه سنة موتاكم . ومن طريق الأصحاب ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال : " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل " ( 1 ) وروى زراعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال : " نعم كل ذلك يجب إذا استوى " ( 2 ) ولا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة من سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما . أما الصلاة عليه فلا ، وهو اتفاق علمائنا . وبه قال أبو حنيفة . وقال أحمد يصلى عليه . وللشافعي مثل المذهبين . لنا ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " ( 3 ) .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 12 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 12 ح 1 . 3 ) سنن الترمذي كتاب الجنائز باب 43 .

319

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست