نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 320
احتج أحمد بما رواه المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " السقط يصلى عليه " والجواب : الطعن في السند فإن المغيرة ضعيف عندنا لما اشتهر انحرافه عن علي عليه السلام ، وقول عمر له حين ولاه الكوفة : أنت القوي الفاجر ، مع أنه قد روي عنه هذه بلفظ آخر قال : والطفل يصلى عليه ، وبتقدير أن يكون اللفظ كذلك يكون مطلقا ، يحتمل من ولد مستهلا ومن سقط ميتا ، فيكون الترجيح لخبرنا ، لأنه مقيد بالاستهلال ، ولأن الصلاة تكليف مستفاد من الشرع فتقف على موضع الدلالة . ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ، ولم يكفن ، ولم يصل عليه ، بل يلف في خرفة ويدفن ، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ، ولا عبرة بخلافة ، ولأن المعنى الموجب للغسل هو الموت وهو مفقود هنا . ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن الفضل قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به قال : " السقط يدفن بدمه في موضعه " . مسألة : ولا يغسل الرجل الأرجل وكذا المرأة ، هذا اختيار الشيخ رحمه الله في الاستبصار إلا مع الضرورة فإن المرأة تغسل زوجها والرجل زوجته من وراء الثياب وكذا المحارم ، والحق أن هيهنا مسائل : الأولى : يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم وعدمهم وهو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة ، مذهب الشيخ في الخلاف ، وقال في النهاية : تغسله أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ، ولا يجردنه . وأطبق الجمهور على الجواز كما قلناه . لنا ما رووه عن عايشة أنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نساؤه ( 1 ) ورووا أن أبا بكر أوصى أن يغسله أسماء بنت عميس وكانت
1 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 398 .
320
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 320