نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 304
< فهرس الموضوعات > في مكروهات التدفين < / فهرس الموضوعات > ( المكروهات ) يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة إليه ، لأنه إتلاف المال فيقف الجواز على الضرورة ، ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني ، عن محمد بن محمد قال : كتب إليه علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية ، فيفرش القبر بالساج أو تطبق عليه ، فهل يجوز ؟ فكتب ذلك جائز " ( 1 ) . مسألة : ويكره تجصيص القبور وتجديدها ، لما روي علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ فقال : لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطينه " ( 2 ) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام " ( 3 ) وقد اختلف الأصحاب في رواية هذه اللفظة ، فقال سعد بن عبد الله : هي " بالحاء المهملة " وعني زينتها ، وقال المفيد ( ره ) : " بالخاء " وعني شقها ، من خددت الأرض أي شققتها ، فيكون النهي على هذا للتحريم . وقال محمد بن الحسن الصفار : " بالجيم " وعني تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها ، وحكي أنه لم يكره رمها وقال البرقي : " بالجيم " و " الثاء " ولم يفسره وقال الشيخ ( ره ) : المعنى أن يجعل القبر حدثا دفعة أخرى ، قلت : وهذا الخبر رواه محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ، عن علي عليه السلام . و " محمد ابن سنان " ضعيف ، وكذا " أبو الجارود " فإذن الرواية ساقطة ، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها ، وروى محمد ابن مسلم في صحيحه قال
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 27 ح 1 ص 853 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 44 ح 1 ص 869 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 43 ح 1 ص 868 .
304
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 304