responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه " ( 1 ) .
مسألة : ويعلم المؤمنون بموته وهو اختيار الشيخ في المبسوط . وبه قال أحمد . وقال الشيخ في الخلاف : فأما النداء فلا أعرف فيه نصا ، وقال الشافعي يكره النداء ، وقال أبو حنيفة لا بأس .
لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا يموت منكم أحد إلا آذيتموني " ( 2 ) وعن ابن عمر ، أنه قال : لما نعي إليه رافع بن خديج قال : ما تريدون أن تصنعوا ؟
قالوا : نحبسه حتى يرسل إلى قبا وإلى قريات بالمدينة ليشهدوا جنازته ، قال : نعم .
ومن طريق الأصحاب ، ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، وعبد الله ابن سنان ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر بما اكتسب لهم " ( 3 ) وأقول : إنه لا بأس بالنداء لما يتضمن من الفوائد المشارة إليها وخلوه من منع شرعي .
< فهرس الموضوعات > في التجهيز < / فهرس الموضوعات > مسألة : ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، المستحب : مع تحقق موته ، تعجيله لأنه أحفظ له أن يتغير ، وهو إجماع أهل العلم ، لقوله عليه السلام " لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " ( 4 ) ومن طريق الأصحاب : ما روى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره " ( 5 ) .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 42 ح 1 ص 671 . 2 ) رواه البيهقي في سننه مع تفاوت يسير ج 4 ص 48 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 1 ح 1 ص 762 . 4 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 386 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 47 ح 5 ص 676 .

262

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست