responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


وفي رواية زرارة قال : " تستظهر بعد عادتها ، ثم هي مستحاضة فلتغسل وتستوثق من نفسها " ( 1 ) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال : يجعل خريطة إذا صلى " ( 2 ) ولأن كل واحد مما ذكر نجاسة ، فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان .
وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويجعل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح " ( 3 ) .
فرع ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى ، أن يغير الشداد عند كل صلاة ، وإن وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل ، والتعدي قياس .
< فهرس الموضوعات > في دم النفاس < / فهرس الموضوعات > الرابع : " غسل النفاس " : " النفاس " هو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة ، وهو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، يقال : نفست المرأة ، ونفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بفتح النون لا غير ، والولد منفوس ، ومن الحديث " لا يرث المنفوس حتى يستهل صالحا " ( 4 ) ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وللشافعي قولان .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 9 ص 607 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 9 ص 607 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 1 ص 210 . 4 ) الوسائل ج 17 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه باب 7 ح 1 و 2 و 5 ( مع تفاوت ) .

251

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست