نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 250
< فهرس الموضوعات > في جواز وطئ المستحاضة < / فهرس الموضوعات > فقال : ينظر للأيام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد " ( 1 ) ولأن الاستحاضة أذى ومرض ، فيحرم الوطئ فيها ، لأن المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى : * ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( 2 ) . فالجواب : قوله : وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطئها ، الظاهر أن الحيض لما كان مانعا من الصلاة ، كان حل الصلاة بالخروج من الحيض ، كما يقال : لا يحل الصلاة في الدار المغصوبة ، فإذا خرجت حل ، معناه زال المنع الغصبي ، وإن كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة ، وهذا وإن لم يكن معلوما فإنه محتمل ، ومع الاحتمال لا يكون دليلا ، ولا رواية الثانية يحتمل أن يكون الأمر بالاغتسال إشارة إلى غسل الحيض ، وهو الظاهر ، لأنه اقتصر على مجرد الغسل . مسألة : ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء ، ( و ) هكذا ذكره الشيخ ( ره ) في المبسوط ، وهو اختيار الشافعي ، وأجازه أبو حنيفة ، لأن وضوئها لوقت الصلاة ، فإذا توضأت في وقت الظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت ، وعلى ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين ، كما تغتسل لهما غسلا واحدا وما ذكره الشيخ يريد إذا كان الاستحاضة قليلة ، توجب الوضوء أو متوسطة ، أما إذا كان كثيرة فإنه لا يوجب مع الاغتسال وضوءا ، فلا يكون مثل ذلك مرادا من لفظه . مسألة : وعليها " الاستظهار " في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس ، والبطن ، أما وجوب منع الدم : فيما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب الاحتشاء ، من ذلك : رواية معاوية بن عمار قال : " تحتشي وتستثفر " ( 3 ) .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 3 ح 1 ص 609 . 2 ) البقرة : 222 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604 .
250
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 250