نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199
فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة . فعكس ما ذكره ابن بابويه والشيخان ، ولعله وهم من الناسخ . وقد قال أبو علي بن الجنيد من فقهائنا : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج من الجانب الأيمن ، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ، فإذا الأقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها ، وقول ابن الجنيد ( ره ) يشاكل ما تضمنته رواية الكليني ( ره ) والرواية مقطوعة مضطربة فلا عمل بها . مسألة : ولا حيض مع سن " اليأس " ولا مع " الصغر " وهي التي تقصر عن تسع سنين ، وهذا متفق عليه ، وهو مذهب أهل العلم ، ولو رأت دما لما كان حيضا بمعنى أنها لا تمنع ما يمنع منه الحائض . < فهرس الموضوعات > في سن اليأس < / فهرس الموضوعات > أما سن اليأس ففيه روايتان : أحدهما خمسون سنة روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " حد التي تيأس من الحيض خمسون سنة " ( 1 ) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة " ( 2 ) وإلى هذا ذهب الشيخ ( ره ) في النهاية . والأخرى رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " ( 3 ) وإلى ذلك ذهب ابن بابويه ( ره ) في كتابه . وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط : " وتيأس " المرأة من الحيض إذا بلغت خمسون ، إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة " ( 4 ) .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 31 ح 1 ص 580 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 31 ح 3 ص 580 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 31 ح 2 ص 580 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 31 ح 5 ص 581 .
199
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199