responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


ذلك ويكره التمندل منه ، يريد " مسح أعضاء الطهارة بالمنديل ، ذهب الشيخ إلى ذلك في الجمل . وقال في الخلاف : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وتركه أفضل . وقال الترمذي من الجمهور : لم يصح في هذا الباب شئ . وروي من طريق الأصحاب محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال : لا بأس " ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > في قاعدة الفراغ < / فهرس الموضوعات > الرابع : في الأحكام .
مسألة : من تيقن " الحدث " وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل السابق تطهر ، أما إذا تيقن " الحدث " وشك في الطهارة فالإجماع على وجوب الإعادة ، ويؤكد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " وقد سئل عن الرجل يخل له في الصلاة أنه يجد الشئ ؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " ( 2 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذ كنت في شئ لم تجزه " ( 3 ) ولأنه لو وجب الوضوء مع الشك المتجدد لزم الحرج ، إذ الأغلب في الناس تطرق الشك إليهم وعدم الضبط للأمور السالفة ، والحرج منفي بالآية .
ولا يقال : إن لم يعمل بالشك فلم لا يعمل بالظن ، لأنا نقول : " الظن " ليس بمعتبر ما لم يعتبره الشرع كما لا يحكم الحاكم لغلبة ظنه يصدق أحد المتنازعين ، وليس ذلك إلا لكونه رجوعا عن معلوم إلى مظنون ، وأما إذا تيقنهما وشك في المتأخر ، فقد قال الثلاثة ومن تبعهم : يعيد الطهارة . وعندي في ذلك تردد .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 45 ح 1 ص 333 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 114 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 42 ح 2 ص 330

170

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست