نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
ووجه ما قالوه : إن يقين الطهارة معارض بيقين الحدث ولا رجحان فيجب الطهارة لعدم اليقين بحصولها ، لكن يمكن أن يقال : ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة ، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض وصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث ، فيبني على الطهارة ، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل . فرع لو تيقن أنه تطهر بعد الصبح عن حدث ، وتيقن أنه أحدث ولم يعلم السابق ، بنى على الحال التي كان عليها ، لأنه إن كان قبل ذلك محدثا فقد تيقن الطهارة المزيلة للحدث والحدث بعدها ، وتأخر الطهارة مشكوك فيه ، وإن كان قبل ذلك متطهرا فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث ، ثم توضأ ، لأن التقدير أن طهارته الثانية عن حدث . ولو شك في يوم ، فلا يدري تطهر وأحدث أم لا ؟ بنى على ما قبل ذلك الزمان ، فإن كان حدثا فهو باق عليه ، أو طهارة فكذلك ، لأنه متيقن لما كان عليه وشاك في انتقاضه ، وقال في النهاية : يعيد الطهارة . وليس بوجه فإنه لم يبد حجته . مسألة : ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه عن حاله ، بنى على الطهارة ، وهذا إجماع ، ويؤكده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدرأ غسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها ، أو شككت في شئ مما سماه الله عليك وضوئه فلا شئ عليك فيه " ( 1 ) ولأن الشك بعد الانصراف لو كان معتبرا لتعذر الانفكاك
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 42 ح 1 ص 330
171
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171