نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138
يكلمه حتى يفرغ ) ( 1 ) وفي رواية عمر بن يزيد قال : ( سألت أبا عبد الله عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن ؟ قال : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي أو يحمد الله أو آية ) ( 2 ) . وأما جواز ذكر الله فلما رواه سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها ، فقال الله عز وجل : يا موسى ذكري حسن على كل حال ) ( 3 ) وأما حال الضرورة فلما في الامتناع من الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 4 ) وإنما كره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خروج ما يؤذيه أو ترد عليه النجاسة وكراهية الاستنجاء باليمين لما فيه من المزية على اليسار ، وإنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس متعمدة . < فهرس الموضوعات > ( في كيفية الوضوء ) في النية < / فهرس الموضوعات > الثالث : في كيفية الوضوء مسألة : ( النية ) شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم وابن الجنيد ، ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين وأنكره أبو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ( 5 ) ولم يذكر النية ، ولأن الماء مطهر مطلقا فإذا استعمل في موضعه وقع موقعه ، بخلاف التيمم فإن التراب إنما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة . لنا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 6 ) وقد روى بذلك جماعة
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 6 ح 1 ص 218 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 7 ص 220 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 5 ص 220 . 4 ) الحج : 78 . 5 ) المائدة : 6 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب النية باب 1 ح 2 ص 711 .
138
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138