نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133
وروى الأصحاب عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود ؟ قال : أما العظام والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك ) ( 1 ) وأما الحجر المستعمل ، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه ، وإلا لنجس المحل بغير نجاسة المحققة ، أما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز ، وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره ، وفي بعض أخبارنا عن أبي عبد الله ( جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ) ( 2 ) لكن الخبر مقطوع السند ، ويحمل الاتباع بالماء على الفضيلة . [ فرع ] كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة ، لو استعمله هل يطهر المحل ؟ الأشبه لا ، لأن المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع ، واستدل الشيخ ( ره ) في المبسوط : بأنه استنجاء منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . < فهرس الموضوعات > في مندوبات الخلوة < / فهرس الموضوعات > مسألة : يستحب ( تغطية الرأس ) عند دخول الخلاء و ( التسمية ) وعليه اتفاق الأصحاب ، روى علي بن أسباط مرسلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله ) ( 3 ) لكن علي بن أسباط واقفي ، والحجة أنه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه ، وذكر المفيد ( ره ) في المقنعة : إنها من سنن النبي صلى الله عليه وآله ، وروى معاوية بن عمار ، قال : ( ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 1 ص 252 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 30 ح 4 ص 246 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 3 ح 2 ص 214 .
133
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133