نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132
عليه السلام قلت : ( للاستنجاء حد ؟ قال لا ، حتى ينقي ماثمة ) ( 1 ) وهو على إطلاقه . وروى زرارة قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسن عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف ولا يغتسل ) ( 2 ) . [ فروع ] الأول : لا يجزي ( الزلج ) كالحديد الصقيل والزجاج ، لأنه لا يزيل العين . الثاني : لا يجوز بالطعوم كالخبز والفاكهة لأن له حرمة تمنع من الاستهانة به ولأن طعام الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى . الثالث : لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة ، كورق المصحف وكتب الفقه وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله لأن فيه هتكا لحرمة الشرع . الرابع : إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة فإن قلنا : الحجر الواحد ذو الشعب يجزي جاز استعمالها من الجانب الآخر ، وإن لم نقل ، أو كانت النجاسة تخرقها ، لم يجز استعمالها ، نعم لو كانت طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال الآخر بعد قطعه على قولنا ، ولا معه على القول الآخر . مسألة : ولا يستعمل ( الروث ) ولا ( العظم ) ولا ( الحجر المستعمل ) أما العظم والروث فعليه اتفاق الأصحاب خلافا لأبي حنيفة مطلقا ، وقال مالك : يجوز بالطاهر دون النجس . لنا ما رووه من قوله عليه السلام ( لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن ) ( 3 ) وروى دارقطني قال ( نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجى بروث أو عظم ) ( 4 )
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 6 ص 252 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام باب 35 ح 3 ص 252 . 3 ) التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 95 . 4 ) روى بمضمونه في مسند أحمد بن حنبل ح 5 ص 438 .
132
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132