responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


على المؤمن حرام ، قال : ليس حيث تذهبون ، إنما أعني أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ ليعير به يوما ) ( 1 ) فليس بمعارض لما استدلنا به ، لأنهما تضمنتا تفسير هذا اللفظ ، وخبره يتضمن النهي عن النظر إلى العورة وأحدهما غير الآخر .
إذا عرفت هذه فالعورة المشار إليها ، هي : القبل والدبر لقول أبي عبد الله عليه السلام ( الفخذ ليس من العورة ) ( 2 ) ولرواية أبي الحسن الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( العورة عورتان : القبل والدبر مستور بالإليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) ( 3 ) ولأن القبل والدبر متفق على كونهما عورة والخلاف فيما زاد عليهما ، فيقتصر على موضع الإجماع ، ولأن الأصل عدم وجوب الستر ، فيخرج منه موضع الدلالة .
< فهرس الموضوعات > في الاستقبال والاستدبار < / فهرس الموضوعات > مسألة : ويحرم ( استقبال القبلة ) و ( استدبارها ) ولو كان في الأبنية على الأشبه قال الثلاثة وأتباعهم : يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غايط . وقال ابن الجنيد ( ره ) في المختصر : يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة ، أو الشمس ، أو القمر ، أو الريح ، بغايط أو بول . وقال داود من الجمهور : بالجواز فيهما . وفرق أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار .
لنا ما رواه الجمهور ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وآله ( إذا أتى أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا ) ( 4 ) وروى مسلم ، عن أبي هريرة عنه عليه السلام ( إذا جلس أحدكم على حاجته ، فلا يستقبل ولا يستدبرها ) ( 5 ) ومن طريق الخاصة : رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام


1 ) الوسائل ج 1 أبواب آداب الحمام باب 8 ح 1 ص 366 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب آداب الحمام باب 4 ح 4 ص 365 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب آداب الحمام باب 4 ح 2 ص 365 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 91 ( مع تفاوت ) . 5 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب الطهارة ح 365 .

122

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست